د. جاسر عودة

كتبت ضمن كتابي (بين الشريعة والسياسة – طبعته الشبكة العربية للأبحاث والنشر) أنه ليس هناك “تعارض” بين مفهوم “المدني” ومفهوم “الديني الإسلامي”، إذا تخيلنا مساحات الديني والمدني في دوائر مفهومية متقاطعة وليست دوائر منطقية منفصلة، ثم قسمت هناك التقاطعات بين هذه المفاهيم إلى مساحات كما في الشكل الموضح. وهذا التصور هو تطبيق لنظرية تعدد الأبعاد والرتب في المنظومات الاجتماعية والسياسية، ومبدأ المساحة الرمادية الطبيعية بين الأبيض والأسود في تحليل المفاهيم في نظرية التصورات الذهنية. هنا يكون مفهوم المدني منقسماً إلى قسمين: “مدني بحت”، و”مدني ديني”. هذا بالإضافة إلى قسم “ديني بحت”، على هذا النحو التالي (كما يظهر في الشكل):

  • الديني البحت: وهو بمعنى التعبديات التي تخص أهل الدين مما لا يصح أن يكون له علاقة ببناء الدولة ولا قوانينها، وهذا مثل مسائل العقيدة وقضايا الحلال والحرام مما لا يتعلق بالنظام العام. وهذه المساحة ليست إسلامية فقط وإنما مسيحية ويهودية وغيرها، وأهل كل دين فيها يختصون بدينهم ومعتقدهم، ما لم ينقض النظام العام المتفق عليه من الجميع. وهذه هي مساحة ممارسة الشعائر دون تدخل من الدولة، وهي المساحة التي إذا ابتلعتها الدولة فهي تعتدي على حريات المواطنين وتتحول من دولة “مدنية” إلى دولة “دينية شمولية”، ولا يصح من الدولة أن تتدخل في الحريات الدينية بهذا المعني، لا باسم الدفاع عن الدين ولا باسم الدفاع عن العلمانية!
  • المدني البحت: وهو هنا بمعنى ما يخص الدولة ومؤسساتها من تدابير سياسية وسياساتية مما للإسلام تداخل مباشر معه عن طريق القيم والمعاني وليس عن طريق الأحكام الشرعية التي يختص بها الإسلام كدين، وذلك مثل شكل الدولة وتقسيم السلطات المختلفة والقوانين المنظمة للعلاقات بين الأفراد والهيئات والتجمعات مما ليس له ذكر مباشر وتفصيلي في نصوص الشريعة، ونذكر في القسم التالي كيف يدخل هذا القسم ضمن”شؤون الدنيا” أو “التصرف بالسياسة” الذي ناقشناه في سياق الحديث عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه مساحة “مدنية” خالصة إن صح التعبير.
  • ديني-مدني: وهناك دائرة (وهي المساحة البينية في الوسط في الشكل الموضح)، وفيها يختلط الديني بالمدني، أي أن للدين فيها أحكام تفصيلية خاصة تتعلق بالدولة أو مؤسسة من مؤسساتها أو علاقات المواطنين الخاصة بشكل مفصّل، وهذه الأحكام الدينية الأصل فيها أن تتحول إلى قوانين أو سياسات عامة تلزم الجميع. وهنا تأتي إشكالية الديني والمدني، لأن تحويل الأحكام الشرعية (الإسلامية في هذه الحالة) إلى قوانين تلزم المواطن المسلم وغير المسلم على حد سواء هي مسألة تحتاج إلى تفصيل.

ولكننا إذا قسمنا هذه المساحة (الديني-المدني) إلى ثلاثة أقسام متمايزة يمكن أن تشكل إطارًا مشتركًا واسع القبول وحتى نستطيع أن نتجنب صراعًا وانقسامًا مجتمعيًا وخيم العواقب في “الدولة المدنية”:

أالدينيالمدني الذي يمكن لكل أهل دين التحاكم فيه إلى دينهم:

في الأحوال الشخصية مثلًا، الغالبية الساحقة من الشعوب العربية –مسلمين ومسيحيين وغيرهم، سنة وشيعة وغيرهم، إسلاميين وليبراليين وغيرهم- لا يقبلون بفكرة “الزواج المدني” بمعنى الزواج بين أي شخصين يتوافقا عليه دون الرجوع إلى أحكام الدين (الإسلامي كان أو المسيحي) في جواز ذلك الزواج شرعًا عندهم وشروطه وموانعه المختلفة كما هو في اجتهادات الهيئات الدينية المعنية. لذلك، فلابد لدائرة الأحوال الشخصية وما يتعلق بالأسرة من هيئات وقوانين ومؤسسات –ويلحق بها مسائل الميراث والنفقات والنسب، إلى آخره– لابد أن تكون الكلمة العليا فيها للفقهاء القانونيين أصحاب العلم بالشريعة والمذهب في كل دين، والذين يمثلون (طبعًا في إطار اجتهادات مناسبة ومعاصرة) الرأي الديني المقبول سواء في الإسلام أو المسيحية بالمرجعيات المعروفة. هذه المساحة لابد أن يكون القانون ومؤسسات الدولة معززة لخصوصية كل دين وكل طائفة وكل مذهب.

بالدينيالمدني الذي يسري على الجميع بناء على توافق مجتمعي:

وهذه مساحة من الأحكام الدينية (الإسلامية في هذا السياق)، والتي يتفق عليها الجميع أنها أفضل ما يمكن للصالح العام ولو كان مصدرها الشريعة الإسلامية تحديدًا. من ذلك مثلاً في أغلب البلدان العربية قانون القصاص من القاتل العامد مع سبق الإصرار والترصد، الذي هو هو “حد القتل العمد” في الشريعة الإسلامية. ورغم أنه حكم شرعي إسلامي إلا أنه قد حدث توافق مجتمعي عليه فأصبح هو القانون المعمول به على المسلم وغير المسلم، ولا يعارض الدستور ولا النظام العام.

ومن ذلك العقوبات التي يفرضها القانون على الأفعال الفاضحة أو السّكر في الطريق العام، أو الجهر بالإفطار في رمضان مثلاً، أو غير ذلك من أحكام الشريعة ولكنها مما اتفق عليه الجميع دون غضاضة في أغلب البلدان العربية والإسلامية.

وهناك أيضاً القوانين التي تنظم دور العبادة والتي تتبع نفس القواعد ولو كان فيها اختلاف بين المسلمين وغيرهم في بعض البلاد نظراً لاختلاف نسب السكان وتوزيعهم الديمغرافي بشكل يقتضي مراعاة الفروق، والإجازات الرسمية في الأعياد الإسلامية والتي تكون إجازات للجميع، وكذلك هيئات المساجد والأوقاف الإسلامية وبعثات الحج الرسمية التي تدعمها الدولة من مال الشعب كله، ونحو ذلك. وهذه المساحة كلها لابد للرجوع فيها إلى “المشرّع” الذي يمثل الشعب وأن تراعي الحساسيات المختلفة سواء حساسية المسلمين –وهم أغلبية– أو مشاعر الأقليات ولها حق أن تُراعَى وعليها واجب أن تُراعِي.

هذا فضلا عن المادة الدستورية العامة والمهمة التي تجعل من الشريعة “مصدرًا” أو “المصدر” للتشريع، وهي مادة هامة توافق عليها المجتمع في كثير من البلاد دون إخلال بخصوصيات غير المسلمين.

جالدينيالمدني الذي لا يتوافق عليه المجتمع:

وهذه هي المساحة الشائكة في الطرح الإسلامي، والتي ينبغي أن تكون لها حساسية خاصة عند الإسلاميين، نظراً لأن مصدر القوانين أو المؤسسات هنا هو الشريعة في هذه الحالة، ولكن التوافق المجتمعي عليها لم يحدث ولم يتم بدرجة مقبولة تسمح بأن يتحول الديني الإسلامي إلى قانون مطبق أو مؤسسة معينة من مؤسسات الدولة، وذلك مثل من ينادي بأن تقوم الدولة الوطنية على جمع جزية أو ضريبة من غير المسلمين، أو عدم السماح لغير المسلم بالاشتراك في الخدمة العسكرية أو الترشح لرئاسة الجمهورية أو تولي القضاء، أو أن تفرض الدولة بعض شعائر الإسلام ومظاهره الدينية الخاصة على الجميع باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تطبق الحدود الشرعية على الجرائم المحددة لها، أو أن يلغى الربا من المعاملات البنكية، إلى آخره.

وهذه المساحة لابد للطرح الإسلامي الآن أن لا يدخلها في الطرح السياسي أصلاً، وأن يخرجها من مساحات مؤسسات الدولة والتقنين وتشريع العقوبات إلى مساحات العمل المدني والتربية والثقافة. فالآداب الإسلامية العامة مثلاً يمكن أن تتحقق في المجتمع عن طريق المؤسسات الإسلامية التربوية والثقافية وعن طريق التوعية والإعلام والمساجد، ولا يلزم بالضرورة أن تتحول هذه الآداب إلى قوانين تعاقب المخالفين، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمنا أن الأصل في هذه المسائل هو سلوك الفرد وليس سلطة الدولة.

ثم إن دائرة المدني التي درسناها هنا بأقسامها الأربعة (“1″، “ا”، “ب”، “ج”)، أي سواء منها من تعلق بالإسلام كقيم ومبادئ مشتركة وما تعلق به كأحكام تفصيلية، لابد بدورها حتى يتحقق فيها المعني المدني أن يتحقق فيها المعنى التعددي بمعناه الشامل لا بالمعنى الحزبي فقط. ودائرة المدني بأقسامها الأربعة (“1″، “ا”، “ب”، “ج”) أيضاً لابد بدورها أن تنقسم في الوعي التنفيذي والشعبي إلى قسمين لابد للدولة “المدنية” أن تفصل بينهما ما استطاعت: السياسي والسياساتي، ولا يتسع المجال في هذا البحث لتفصيل هذه الأقسام.

الفارق بين الشريعة والقانون معتبر في الشريعة

وإذا سأل سائل: كيف سمحتم بالمساحة “الخاصة” رقم (1) والمساحة المختلف عليها (ج) أن تخالف الشريعة، فالجواب هو أن هناك فارقاً في الشريعة بين الذنب أي الإثم أو المعصية التي يرتكبها الإنسان مخالفًا لأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه وما علمنا إياه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وبين الجريمة التي قد تكون ذنبًا، ولكن الفرق بينها وبين الذنب أن الجريمة لها عقوبة مدنية.

ولأن قواعد التشريعات المعاصرة في كل البلاد الوطنية قد استقرت على أنه “لا جريمة إلا بنص قانوني”، فإن العقوبة المدنية في هذا العصر معناها وجود قانون يجرم الفعل في حد ذاته ويحدد عقوبة عليه سواء من الهيئات التنفيذية مباشرة أو بعد حكم قضائي بشروط معينة.

وإذا كنا نتحدث عن استثمار مبادئ الشريعة في بناء الإنسان فلابد أن نضيّق لا أن نتوسع في تحويل الذنوب إلى جرائم، وأن نفرق فرقًا واضحًا بين الذنوب بين العباد وربهم تعالى، وبين الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون. ذلك أن بعض الناس يدّعون اليوم أن التطبيق الكامل للشريعة يعني أن تتحوّل كل الذنوب إلى جرائم، وهذا مستحيل. إذا أردنا أن نعاقب الناس على المساحة رقم (1)، أي على ترك الصلاة، والإفطار في رمضان، وعلى الملبس الغير لائق من وجهة نظر إسلامية معينة (وفيما دون العورات المغلّظة فإن الآراء تختلف كثيرًا في هذه المسألة)، وعلى النظر إلى الحرام، وعلى ما دون القذف في العرض من سباب غير لائق أو قلة أدب مع الناس … إذا أردنا أن نطبق ذلك فلن تطيقه الدولة. وهذا لعدة أسباب:

  • أولا: تحويل الذنوب إلى جرائم يعاقب عليها القانون خلاف الطريقة الصحيحة والمنهج النبوي الذي علمنا إياه صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، ألا وهو منهج التربية والتغيير. النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يحاسب الصحابة أحيانًا على بعض الذنوب من باب التأديب والتربية وهو ما أطلق عليه في الفقه التعزير، ولكنها كانت حالات فردية، وتبقى الحالة العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربَّى أصحابه كمجتمع، وغيّر المجتمع بالطريق التدريجي وبطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون كل راع مسئول عن راعيته. ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته)) [1]، وكل من هو راع في مكان يكون مسئولاً عن التربية والتزكية، وهذا هو الأصل.
  • ثانيًا: يقتضي تحويل الذنوب إلى جرائم قوة حكومية أو شرطة تنفيذية تتابع ذلك وتنفذه، وهذا يقتضي حجمًا كبيرًا جدًا للحكومة في البلاد ذات الملايين الكثيرة كمصر ويقتضي حجما كبيرًا للمباحث الجنائية، ويقتضي كذلك مجهودًا مضاعفًا حتى يستطيع الجهاز الحكومي أن يحقق العدل وأن يتابع كل هذه الذنوب التي حولت إلى جرائم وأن يحاسب عليها، وهذا مستحيل أيضًا نظرًا لأن الوضع الحالي نفسه فيه صعوبات بالغة وتحديات أمام المباحث الجنائية التي تتابع الجريمة على نطاقها الحالي التي هي عليه، فما بالك لو اتسع نطاق الجريمة لكي يستوعب الذنوب والآثام على اختلاف أنواعها وإشكالها؟!
  • ثالثا: تحويل الذنوب الشرعية إلى جرائم ينتج إشكاليات عملية حقيقية، وهي تتعلق بالتطبيق، مثلاً: إشكالية تعريف المسلم من غير المسلم! المسلم شريعته تقتضي أن يصلي الصلاة في وقتها ولكن غير المسلم لا تقتضي شريعته شيئًا من ذلك، وبالتالي فكيف يمكن أن نطبق هذا القانون دون أن نتعسف مع غير المسلم؟ (كما يحدث في بعض البلاد التي تفعل ذلك ويسيئ ذلك إلى صورة الإسلام أيما إساءة) هل يجب أن يحمل الناس في مصر بطاقات وهويات دينية وأن يُظهر الإنسان دائمًا هويته الدينية على بطاقة حتى يحاسب أو لا يحاسب على ترك الصلاة؟ هذا مستحيل وغير ممكن وغير واقعي في هذا الزمان خاصة في البلاد ذات الملايين من المواطنين.

صحيح أن هناك في الشريعة أصل لما سمى بالتعزير وهو العقوبة التي يفرضها “الحاكم” (أو في هذا العصر: تفرضها “الأمة”) على ذنب ما، ولكن التعزير الشرعي لا ينبغي أن يطبق إلا بشروط ثلاثة:

  • لابد أن يكون الذنب مما يقدرّ أنه يعرض المصلحة العامة للأمة للخطر، وأن يحدث التوافق المجتمعي المطلوب على هذا التقدير، وإلا فسوف يحدث عدم التوافق في المجتمع على القانون وتحدث القلائل. مثلاً الفعل الفاضح في الطريق العام أي أن يكشف الإنسان عن عورة مغلظة لا يختلف المسلم وغير المسلم على تنافيها مع الأدب والتقاليد العربية وعلى ضرر هذا الفعل في الطريق العام، هنا يمكن للقانون أن يعاقب على ذلك كما يعاقب على الإهمال في العمل أو الفساد الإداري باستغلال النفوذ أو التربح، هذه ذنوب وآثام نهى عنها الله سبحانه وتعالى وينبغي أن يعاقب عليها القانون أيضًا لأنها تضر بالمصلحة العامة للمجتمع.
    أما دون ذلك من الذنوب بين العبد وربه فلابد في تغييرها من مناهج تعليمية وتربوية وثقافية، أي لابد من إصلاح التعليم والإعلام وهذا هو الحل وليس الحل هنا أمنيًا ولا قانونيًا. هذه طريقة النظم المستبدة ولا يصح أن تستمر. أحيانًا يتصور البعض أن التقنين هو الحل لكل شيء رغم أن التقنين والتجريم والعقوبة هو آخر الدواء.
  • لا يمكن أن يكون التعزير أكبر من الحد، وهو الشرط المعروف في الفقه الإسلامي إلا من بعض الآراء الشاذة، ولكن الذي يحدث في بعض الدول التي تنتسب إلى الإسلام وتدعي تطبيق الشريعة في محاكمها – نجد أن الناس تجلد آلاف الجلدات من أجل ذنب هو أصغر من الذنب الذي حدّه ثمانين أو مائة جلدة! فإذا زنا الرجل ورآه أربعة شهود وانتفت الشبهات وانطبقت الشروط فالحد هو مائة جلدة، ولكنّه إن ضبط في جريمة سمّوها -للعجب- “شبهة زنا” جُلد ألف جلدةّ! ما هذا؟ كيف تجلد ظهور الناس بالشبهة والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات))؟ وإذا درأنا الحدود بالشبهات فما بالنا بالتعزير؟ أهذا ما نريده في مصر؟ هذا والله من الخلل في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ومن اتباع أهواء بعض الساسة.
  •  أن يكون الذي يقرر التعزير أو العقوبة هي الأمة وليس “الحاكم” بالمعنى التنفيذي، والفقه في هذه المسألة ينبغي أن يتغير في عصرنا من سلطة الحاكم إلى سلطة الأمة، ولا ينبغي لكائن من كان في هذا العصر أن يكون له سلطان أن يجلد ظهور الناس ويأخذ أموالهم دون أن يمر قانون على المشرع المنتخب أو السلطة التشريعية أياً كانت – حتى تشرع هذه العقوبة وتجعلها قانونا وتعلم الناس بها. عند ذلك يمكن للعقوبة أن تنفذ.

وينبغي للحاكم أن يقتصر دوره على وضع السياسات وعلى تنفيذها، ولا ينبغي له أن يعزر أحداً من عنديّاته. لقد ذاقت الشعوب الإسلامية الأمرّين من الحكام المستبدين باسم الشريعة والشريعة من هذا براء.

[1] البخاري (853)، من حديث ابن عمر.