بقلم: جاسر عودة

هذا البحث المختصر يجيب على سؤال عن جواز دفع زكاة المال لوقف خيري ينفق ريعه على مصرف من مصارف الزكاة، وهو سؤال إجابته التقليدية في ما وصلنا من فتاوى سابقة هي عدم الجواز نظراً لاعتبار من الاعتبارات الأربعة التالية:

الاعتبار الأول يتعلق باشتراط بعض الفقهاء التملك الفوري للزكاة حين تدفع لمستحقيها، ونرد عليه بأدلة لجواز دفع الزكاة لمؤسسة تقوم على توزيعها بدلاً من تسليمها مباشرة.

والاعتبار الثاني يتعلق باشتراط الجمهور امتلاك الواقف لما يقفه أو يحبسه في سبيل الله، ونرد عليه بأدلة لعدم اشتراط ذلك، كمشروعية إرصاد الإمام لشيء من بيت مال المسلمين على ما يراه من أوقاف.

وأما الاعتبار الثالث فهو منع وقف المال عند جمهور الفقهاء، ونرد عليه بأدلة لجوازه.

وأما الاعتبار الرابع والأخير فيتعلق باحتمالية خسارة مال الزكاة في الاستثمار الوقفي، ونرد عليه بإضافة شرط باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تلك الخسارة.

وقد تطرق البحث ببعض التفصيل إلى مقاصد الوقف في السياق المعاصر وأثر دفع الزكاة لصالح الأوقاف التي تخدم مصارف الزكاة في تحقيق تلك المقاصد في واقع الأمة.

اقرأ النص كاملًا: دفع الزكاة لوقف خيري