من المهم قبل أن نتحدث عن ما ينبغي أن نرجع فيه إلى المبادئ الكلية” – كما ورد في وثيقة الأزهرمثلاً1، وغيرها من الوثائق والأطروحات التأسيسية الهامة في هذه المرحلة من المهم أن نجيب عن السؤال التالي: ما هي مبادئ الشريعة الإسلامية؟

وما علاقتها بالأحكام الفقهية المختلفة؟ وما مدى حجيتها وثبوتها؟ وهل يعني الرجوع إليها مصدراً أساسياً للتشريعأننا بالضرورة لا يمكن أن نعود إلى تفاصيل الشريعة كما فهمها الفقهاء في أي مسألة؟

أولًا: الاسم العلمي لمبادئ الشريعة وكلياتها وأهدافها هو مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة هي الغايات والمصالح والمعاني والأهداف والعلل والحكَم والأسباب (على تفصيل في مفاهيم هذه المصطلحات المتقاربة عند أهل هذا العلم)، والتي أتت الشريعة لتحقيقها في دنيا الناس. والأساس الفلسفي الذي بنيت عليه هذه المقاصد هو أن الله عز وجل لا يفعل شيئاً عبثاً، وهو قد منّ علينا بإرسال الرسول – صلى الله عليه وسلم – وإنزال هذه الشريعة (بمعنى ما نزل به الوحي من الله)، وهذا لم يكن عبثاً ولكنه لتحقيق مصالح وغايات وأهداف ومعاني معينة. من أهم هذه المقاصد والمعاني على سبيل المثالالعدل، إذ يقول تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ }2، واللام في ليقومهي اللام السببية، وبالتالي فالعدل مقصد وهدف رئيس من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو من مقاصد الشريعة العامةوالكلية، بالإضافة إلى مقاصد أخرى ذكرها العلماء في نظرياتهم المختلفة.3 وتأمل هنا في أن هذا العدل ورفع الظلم هو الذي إذا مات إنسان في سبيل تحقيقه فهو شهيد، كما مرّ في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

والمقاصد والمبادئ بهذا المعنى هي من الفقه والفهم للشريعة وليست هي الشريعة في ذاتها وإنما هي نظريات وفهم عميق ومهم لهذه الشريعة. ولذلك، فإن هذا الفقه له نظريات متعددة وليس نسق واحد. ورغم أن المقام لا يتسع لتفصيلها،4 إلا أننا سوف نلقي الضوء هنا على بعض التقسيمات الأساسية، ألا وهي التي تتعلق بما يسمى الضرورات، والحاجيات، والتحسينيات.

أما الضرورات، فمعناها مسائل الحياة والموت، فالشيء الضروري هو الذي يتوقف عليه بقاء الناس أو هلاكهم. وأما الحاجيات، فهي تأتي بعد الضرورات وتشمل كل ما يحتاجه الناس مما لا يدخل تحت مسائل الحياة أو الموت، فهي حاجات استهلاكية لكنها مطلوبة ومهمة. والقسم الثالث هو التحسيني أو الكمالي، أي المسائل الاستهلاكية الغير أساسية أو ضرورية. ودرجات المصالح هذه كلها مما أتت الشريعة لتحقيقه في دنيا الناس واستهدفت توفيرها على مستويات مختلفة.

وأما الضرورات، فقد قال العلماء في هذا المجال على أن الضرورات الشرعية هي عصمةأو حفظالتالي: (1) الدين و(2) النفس و(3) العقل و(4) النسل و(5) العرض و(6) المال، على خلاف في بعض تفاصيل الترتيب والمصطلحات. والإمام الغزالي له كلام جميل يدور على أن الحفظ هذا له جانب إيجابي وجانب سلبي: الجانب السلبي هو الحفاظ على المصلحة من النقص والتضييع، والجانب الإيجابي هو الحفظ من باب التنمية والتزكية، وينبغي مراعاة الجانبين في التطبيق والتفعيل.5

فمثلا، حفظ الدين المقصود به حماية أصل الدين، أي أصل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء في الإسلام له علاقة بالدين، لكن حفظ الدين بهذا المعنى أي الأولوية الأولى في ما نزلت الشريعة لتحقيقه من مصالح وغاياتهو حفظ أصل الإيمان بالله من ما ينقضه من عقائد وأفكار، وهذا للمسلمين.

أما لغير المسلمين، فحفظ الدين في حقهم مكفول وضروري في الشريعة أيضاً لأن: (لهم ما لنا وعليهم ما علينا)6عن طريق حفظ أصل حرية الاعتقاد عندهم، والقرآن صريح في قوله: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)7، و(فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)8، (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)9، وهذه آيات مطلقة واضحة محكمة على أن غير المسلم لا يصح أن يُكره على الإسلام أو على أيّ من أحكامه الخاصة بالمسلمين، وهذا من حفظ الدين في حقه، وتعبير الشيخ الإمام الطاهر بن عاشور في نفس المعنى هو حرية الاعتقادات“.10

أما حفظ النفس فيتعلق بحفظ الحياة البشرية في الإسلام، بكل صورها وفي كل مراحلها، ويتعلق عمليًا بدرء ما يفوّت هذه الحياة من قتل وما يؤدي إلى الضرر بالنفس بكل أشكاله، أي ما يضر بالإنسان ضرراً بالغاً يفقده أحد أعضائه أو يُفقد الحامل جنينها أو يؤدي إلى المرض مثلاً، ثم يتعدى المقصد المذكور ذلك المعنى السلبي إلى معنى إيجابي يتعلق بشرعية كل ما من شأنه أن ينمّي صحة الإنسان ويوفّر الوقاية من الأمراض والعلل والعدوى وما إلى ذلك. بل إن حفظ النفس في الإسلام يتعلق أيضاً بحفظ أشكال الحياة المختلفة كأمم الحيوان والنبات ومكونات البيئة، فالتعديّ على الحياة بشتى صورها محرّم في الشريعة والإبقاء عليها مشروع ومقصود.11

وأما حفظ العقل فربطه العلماء قديمًا بقضية تحريم الخمر في الشريعة الإسلامية وقالوا إن هذا يعني حفظ العقل من الغياب عن الوعي بكل مسكر أو مخدر مهما كانت الأسماء والمسميات وبغض النظر عن طريقة الصنع والمواد المؤثرة! ولكن حفظ العقل في الإسلام في حقيقته وكما يبين القرآن هو أيضاً معنى إيجابي أوسع من المعنى السلبي للحفظ والحماية، لأنه يتعلق بمفاهيم تنموية، كطلب العلم، وتنمية المهارات، والحفاظ على عقول الناس من الخرافة والشعوذة والاتباع الأعمى، والحرص على البراهين والأدلة العقلية في كل مسألة (أياً كان المنهج العقلي والفلسفي)، ولو كانت المسألة هي وجود الله تعالى أو صدق الرسل، ومحاربة عقلية القطيع والإمعة، والحفاظ على عقول النشء، إلى غير ذلك من المعاني.

أما حفظ النسل، فلا يتعلق في الشريعة بالحفاظ على نسب الأولاد إلى أبيهم فحسب، بل يضاف إلى ذلك إلى حفظ الطفولة وحفظ الأسرة بالمعنى السلبي وبالمعنى الإيجابي أيضًا، أو الحماية والتنمية في آن واحد. ففي واقعنا المعاصر، الأسرة هي الأساس في الحفاظ على الأمة وفي تنشئة الأولاد وتربيتهم، ولذلك فحفظ النسل كمفهوم اتسع في الاجتهاد المعاصر في مقاصد الشريعة ليشمل حفظ الأسرة كما شاع في الكتابات المعاصرةوكل ما يتعلق بها من نظم اجتماعية وثقافية وقانونية.

وأما حفظ العرض، فهو مفهوم يمتد كذلك وراء كونه متعلقاً بالحفاظ على سمعة الإنسان –رجلا كان أو امرأةمن أي قذف أو تجريح أو تشهير أو اتهام بالباطل أو تجسس، إلى أن يكون متعلقاً بكرامة الإنسان وحقوق الإنسان الأساسيةكما نعرفها اليوم في المواثيق الحقوقية المعاصرة. ولكننا هنا ينبغي أن نفرق بين حقوق الإنسان الأساسية التي يتفق عليها كل البشر (كحق الحياة وحرية الاختيار والحماية من التعذيب وحرية التعبير والعدالة القضائية، إلى آخره)، وبين تطبيقات لهذه المعاني في الثقافات المختلفة قد تختلف بين أهل الشرق والغرب وبين المسلمين وغيرهم – دون أن يلزم أن تجبر أي ثقافة الثقافات الأخرى على تبنّي مفاهيمها وتطبيقاتها التفصيلية أياً كانت. ولكننا نرى أحيانا بعض الدول ذات النفوذ أو ذات الغنى والثروة تحاول أن تفرض ثقافتها الخاصة على الآخرين باسم حقوق الإنسان، وهذا الأمر –في معرض الحديث عن الشريعةيحتاج إلى تنويه، خاصة في مجال الأسرة، كما سيأتي.

وأما حفظ المال فهو في الفقه يتعلق بالعقوبات التي فرضتها الشريعة على السرقة والغش والاحتكار والاختلاس، ولكن المعنى المعاصر الفقهي أضاف بعدًا إيجابيًا يمتد إلى حفظ الحقوق والملْكيات (بما فيها الحقوق والملْكيات الفكرية)، وحفظ الاقتصاد من الانهيار والبطالة والتضخم، وقس إلى ذلك.

وللشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله طرح تأسيسي حول ضرورات الفردوضرورات الأمة، إذ قال إن مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الفرد، وبالتالي فإن دين الأمة ونفسها وعقلها ونسلها وعرضها ومالها مقدّم كله على دين الفرد ونفسه وعقله ونسله وعرضه وماله. وهذا معنى مهم كذلك في التطبيق والتفعيل للشريعة خاصة في مجال الأولويات والسياسات، وهو في المعنى المعاصر بمعنى أن المصلحة العامة تقدم –كقاعدة عامة– على مصلحة الفرد، مما سيأتي أيضًا.

وأما الحاجيات، فهي قضايا ومصالح يحتاجها الناس على درجة أقل من الضرورات لأنها ليست مسائل حياة أو موت، وقد ضرب العلماء أمثلة على هذه الحاجيات كالزواج والسفر والتجارة، بمعنى أنه لا يموت الشخص إذا لم يتاجر، أو يتزوج (أرجو ذلك!)، أو يتاجر، وهكذا. ولكنّ بعض الأصوليين قالوا أيضا إن (الحاجة إذا عمت نزلت منزلة الضرورة)، أي أنه إذا كان هناك كساد عام في التجارة أصبحت التجارة ضرورة، وإذا كان هناك كساد عام في الزواج أصبح الزواج ضرورة، وهكذا. وهذه الحاجات –إذنمهمة ولكنها تأتي بعد الضرورات ولا تتقدم عليها في سلم الأهمية والاهتمام. والنظر إلى مبادئ الشريعةلابد أن يراعي هذا الترتيب ولا يخل به، وهو ترتيب منطقي على أي حال يتفق عليه العقلاء.

وأما التحسينيات: فمن فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ووده أن جعل من أهداف الشريعة ومقاصدها أن تحسّن حياتنا وتجملها حتى بالكماليات، وليس فقط بما نحتاجه على سبيل الضرورة أو الحاجة، وذلك كتزيين البيوت والمساجد وتعبيد الطرقات، وكأمور الترفيه المباح والروائح الطيبة، والطعام والشراب الشهي المباح، والأثاث المريح والألوان الجميلة، وما إلى ذلك، وتحقيق هذا كله من مقاصد الشريعة وأهدافها ولكنه يأتي في المرتبة التي تلي الحاجات وتقدم وتمهد لها، ولا يصح أن تتقدم عليها في سلم الأولويات والاهتمامات والسياسات والميزانيات مثلًا!

وبالإضافة إلى هذا التقسيم المشهور من تقسيمات المقاصد، هناك تقسيمات أخرى تتعلق بما يسمى بالكليات العامة. فقد قال العلماء إن العدل من مقاصد الشريعة الكلية، وقالوا إن مراعاة الفطرة أي الطبيعة البشرية التي فطر الله عليها الناس من مقاصد الشريعة الكلية أيضاً، وقالوا كذلك إن مراعاة السنن الإلهية بمعنى النظم والقوانين الكونية التي جعلها الله عز وجل حاكمة على حركة الكون والحياة قالوا إن الشريعة تتغيا مراعاة هذه القوانين ولا تقصد أبدًا أن تصطدم معها، وذكروا حفظ نظام الأمةضمن المقاصد الكلية العامة التي تستهدفها الشريعة بتفاصيلها المختلفة، مما له أهمية خاصة في كلامنا عن أولويات ما بعد الثورات.

ومن معاني الكليات العامة التي ذكرها علماء المقاصد كذلك: السماحة، والتيسير، والحكمة، والمصلحة العامة، والتعاون، والتعايش، والتكافل، والأمانة، والتطوع، وغير ذلك من القيم المجتمعية التي نطلق عليها اليوم قيم مدنية“.

إذن، فالرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلاميةهو رجوع إلى كل هذه المعاني والغايات المذكورة أعلاه، والتي تغيّتها الشريعة وراعتها كمصالح وحقوق مطلقة. وهذا الرجوع للمبادئ ميزته أنه لا يختلف فيه العقلاء نظراً لأن هذه المقاصد مراعاة في كل ملة” –على حد تعبير الإمام الشاطبي رحمه اللهويقبلها العقل السليم بداهة ولا يجادل فيها أياً كانت ديانته أو أيديولوجيته، وهي إذن أرضية مشتركة بين كافة القوى السياسية في أي مشروع سياسي عام، وهو مهم في سياق كلامنا عن الشريعة ومرحلة ما بعد الثورات.

على أن هناك أحكام من الشريعة الإسلامية (كالأحوال الشخصية مثلاً) لا يسع المسلمين أغلبيات أو أقليات، ولا في أي بلد ولا تحت أي سلطان أن لا يلتزموا بها، ولا يكفيهم فيها أن يعود المشرّع القانوني إلى المبادئ العامةوالمعاني المطلقة، بل لابد للمسلم سواء فرديًا أو باسم بالقانون إن أمكن، لابد أن يعود إلى التفاصيل والأركان والشروط والأسباب والموانع المحددة التي نصت عليها الشريعة، وذلك على ألا يخرج تفسير النصوص التفصيلية عن المبادئ والمقاصد الكلية المذكورة – وهكذا تكون الموازنة بين النصوص المحددة الثابتة والمقاصد الكلية العامة.

===

1 راجع الإشارة إلى مبادئ الشريعةكثيرًا في وثيقة الأزهر المشهورة. راجع موقع الهيئة العامة للاستعلامات: www.sis.gov.eg، وقد ورد في مبادئها: “أولا: دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة, التي تعتمد علي دستور ترتضيه الأمة, يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة. ويحدد إطار الحكم, ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها علي قدم المساواة, بحيث تكون سلطة التشريع فيه النواب الشعب, بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف في الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت علي الناس, وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ, بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم, شريطة ان تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع, وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخري الاحتكام الي شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية. ثانيا: اعتماد النظام الديمقراطي, القائم علي الانتخاب الحر المباشر, الذي هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشوري الإسلامية …”.

2 الحديد 25

3 راجع مثلا: جاسر عودة، فقه المقاصد، المعهد العالمي للفكر الإسلامي – ط3 – بيروت 2008م.

4 لي في هذا العلم أبحاث متواضعة ومقالات منشورة. راجع مثلاً: جاسر عودة، فقه المقاصد، المعهد العالمي للفقه الإسلامي، واشنطن، ط3، 2008، وجاسر عودة، مقاصد الشريعة كفلسفة للتشريع الإسلامي – رؤية منظومية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بيروت، 2012.

5 مزيد من التفاصيل في المراجع السابقة.

6 تسمى في الفقه “قاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا”، وهي مقولة للإمام علي بن أبي طالب وشيخ الإسلام ابن تيمية ولغيرهما وفي كتب الفقه والأصول في مواضع كثيرة ولها تطبيقات شتى، ورويت مرفوعة (أي على أنها حديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم) ولكنها لم تثبت كحديث، ولو أن المعنى صحيح. راجع مثلًا: أحمد عبد الحليم بن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ط2، بدون تاريخ، ج28، ص618، وعلاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي، ط2، بيروت، 1982م، ج7، ص111.

7 البقرة 256، ونفي النفي معنى أقوى من الإثبات، أي أن تعبير نفي الإكراه في الدين أقوى من تعبير الحرية الدينية.

8 الكهف: 29

9  يونس 99

10 أما قضية حد الردة، فهي قضية خلافية ذات تفاصيل متشعبة وأفضل ما كتب فيها في عصرنا في رأيي كتابا شيخينا طه العلواني ويوسف القرضاوي. راجع: طه العلواني، لا إكراه في الدين: دراسة في إشكاية الردة والمرتدين، مكتبة الشروق الدولية, القاهرة، 2003م، ويوسف القرضاوي، جريمة الردة وعقوبة المرتد، مكتبة وهبة، القاهرة، ط2، 2005م، وفيهما ينفيان أن تكون هناك عقوبة شرعية على مجرد تغيير الدين دون جرائم أخرى، كما قد يتوهم البعض.

11 راجع مثلا كتاب الشيخ القرضاوي: رعاية البيئة في شريعة الإسلام، دار الشروق، 2001م.